2011م - 1444هـ
المادة الأولى
تناط بوزارة الداخلية ، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل ، المهام التالية :
- الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين ؛
- القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛
- المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ، في التنمية الترابية ؛
- تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.
المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية :
من جهة على :
- الكتابة العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
- المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- إدارة القوات المساعدة ؛
- المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
- المديرية العامة للجماعات الترابية ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- مديرية التعاون الدولي ؛
- مديرية التواصل ؛
- مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية ، التابعة مباشرة للوزير ؛
ومن جهة أخرى على :
- مديرية الشؤون الإدارية ؛
- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ؛
- مديرية الشؤون القروية ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ؛
- مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ؛
- مديرية الإنعاش الوطني ؛
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.
المادة 4
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
كتاب
تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل يمكنك تحميله من خلال الضغط على الزر الموجود بالاسفل
بالزر الايمن و بعد ذلك حفظ كملف - Right click and choose Save File (Link) AS
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل