2011م - 1444هـ
المادة الأولى
تناط بوزارة الداخلية ، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل ، المهام التالية :
- الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين ؛
- القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛
- المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ، في التنمية الترابية ؛
- تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.
المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية :
من جهة على :
- الكتابة العامة ؛
- المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
- المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- إدارة القوات المساعدة ؛
- المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
- المديرية العامة للجماعات الترابية ؛
- المديرية العامة للوقاية المدنية ؛
- مديرية التعاون الدولي ؛
- مديرية التواصل ؛
- مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية ، التابعة مباشرة للوزير ؛
ومن جهة أخرى على :
- مديرية الشؤون الإدارية ؛
- مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ؛
- مديرية الشؤون القروية ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ؛
- مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ؛
- مديرية الإنعاش الوطني ؛
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.
المادة 4
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من