2011م - 1444هـ
-إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم
به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون
مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.
-يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي .
-يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين
الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض
إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
كتاب
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت يمكنك تحميله من خلال الضغط على الزر الموجود بالاسفل
بالزر الايمن و بعد ذلك حفظ كملف - Right click and choose Save File (Link) AS
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل