2009م - 1444هـ
الشبهات الدارئة لحد الخمر
الشبهات الدارئة لحد الخمر
إعداد : فارس بن محمد الشمري
، مشرف :زيد بن سعد الغنام.
أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2009.
الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشبهة:
الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.[1]
قال الزركشي: "قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة".[2]
وقال الحافظ ابن حجر: "المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال".[3]
وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات.[4]
وقال إمام الحرمين الجويني: "والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات".[5]
وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: "وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار"،[6] واعتبار الشبهة دارئة للحد "لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: "عن المسلمين ما استطعتم"؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره".[7]
كتاب
عرض تقديمي الشبهات الدارئة لحد الخمر يمكنك تحميله من خلال الضغط على الزر الموجود بالاسفل
بالزر الايمن و بعد ذلك حفظ كملف - Right click and choose Save File (Link) AS
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
عرض تقديمي الشبهات الدارئة لحد الخمر اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل