2009م - 1444هـ
الشبهات الدارئة لحد الخمر
الشبهات الدارئة لحد الخمر
إعداد : فارس بن محمد الشمري
، مشرف :زيد بن سعد الغنام.
أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2009.
الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشبهة:
الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.[1]
قال الزركشي: "قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة".[2]
وقال الحافظ ابن حجر: "المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال".[3]
وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات.[4]
وقال إمام الحرمين الجويني: "والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات".[5]
وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: "وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار"،[6] واعتبار الشبهة دارئة للحد "لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: "عن المسلمين ما استطعتم"؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره".[7]
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
عرض تقديمي الشبهات الدارئة لحد الخمر
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
عرض تقديمي الشبهات الدارئة لحد الخمر
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من