2016م - 1444هـ
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمس"؛
أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعدادالملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس"، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛
لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع(word)
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع(word)
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من