2016م - 1444هـ
- لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق
العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة،
تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه:
- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة
أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج
سارية الصلاحية؛
- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم
بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة
بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب
بالمملكة المغربية
- يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة
المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة
المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
مدونة السير على الطرق
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
مدونة السير على الطرق
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من