2016م - 1444هـ
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا
لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم
وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب
التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.
- طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات
التالية:
- التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
مدونة المحاكم المالية
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
مدونة المحاكم المالية
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من