2014م - 1444هـ
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 15-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-14-1 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 15-954 م.د الصادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) ؛
وبعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها المنعقدة بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015) ؛
وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي يشار إليه فيما يلي من هذا القرار بالمجلس.
المادة 2
تسري على موظفي المجلس ، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة ، على الخصوص ، بالتوظيف والحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الموظفين والوضعيات ، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.
كما تسري عليهم المقتضيات التنظيمية المطبقة على هؤلاء ، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
المادة 3
تتألف الموارد البشرية للمجلس من :
- موظفين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي ؛
- موظفين ملحقين لديه أو موضوعين رهن إشارته ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- أعوان متعاقدين
المادة 4
يصنف موظفو المجلس النظاميون حسب الفئات التالية :
- أطر التدبير والإشراف ؛
- أعوان التمكن ؛
- أعوان التنفيذ.
المادة 5
تحدد بمقرر لرئيس المجلس مهام كل فئة من فئات الموظفين المحددة في المادة 4 أعلاه.
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من