2011م - 1444هـ
بغرض تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
الأسلحة الكيميائية: العناصر الواردة بعده، مجتمعة أو متفرقة: -
أ( المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير
محظورة بموجب هذا القانون مادامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
ب( الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن
طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواصالسامة للمواد
الكيميائية السامة المحددة في البند أ؛
ج( أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر
والنبائط المحددة في البند ب؛
إنتاج مادة كيميائية: الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيميائي؛ -
استهلاك مادة كيميائية: تحويل الجسم المذكور عن طريق التفاعل الكيميائي إلى نوع
كيميائي آخر؛
مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية: -
أ( أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو
: استخدامها في أي وقت اعتبارا من فاتح يناير 1946
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من