2010م - 1444هـ
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 8 ( لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين
المعدلة له،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم ) 48 ( لسنة 2004 في شأن التصديق على اتفاقية العمل
العربية رقم ) 18 ( لسنة 1996 في شأن عمل الأحداث،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) 25 ( لسنة 2010 م في شأن تصاريخ العمل الداخلية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) 27 ( لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على
الخدمات التي تقدمها الوزارة،
وعلى القرار الوزاري رقم ) 5 / 1( لسنة 1981 في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة
أو المضرة بالصحة التي بحظر تشغيل الأحداث فيها،
وعلى القرار الوزاري رقم ) 1188 ( لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح
العمل الداخلية،
وعلى القرار الوزاري رقم ) 1189 ( لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح
عمل الأحداث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
قرار وزاري رقم (803 ) لسنة 2012 باللغة العربية
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
قرار وزاري رقم (803 ) لسنة 2012 باللغة العربية
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من