2011م - 1444هـ
ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة
من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات
المنصوص عليها في الفصل من قانون المسطرة المدنية .
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع
عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها
في هذا المجال.
بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر
يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه أعلاه.
المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها
والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة
الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة
يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام
بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.
ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
كتاب
المحاكم الإدارية يمكنك تحميله من خلال الضغط على الزر الموجود بالاسفل
بالزر الايمن و بعد ذلك حفظ كملف - Right click and choose Save File (Link) AS
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
المحاكم الإدارية اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل