2016م - 1444هـ
نبذة من الموضوع :
يجب الحصول على رخصة الإصلاح، في المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء،
للقيام بالأشغال التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص
عليهما في هذه المادة. وتمنح رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون
إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول
على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل .
تمنح رخصة الإصلاح وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة
تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية،
وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي .
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من