الموقع الأكبر لتحميل الكتب مجانا



معلومات الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول
المؤلف : الرعيني الشهير بالحطاب

التصنيف : الفقه المالكي

  مرات المشاهدة : 245

  مرات التحميل : 245

تقييم الكتاب



نشر الكتاب



تفاصيل عن كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول
2010م - 1444هـ
الكتاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)

الناشر: دار الرضوان



مجلد 1



مواهب الجليل

الحطاب الرعيني ج 3

________________________________________

[ 1 ]

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المتوفي سنة 954 ه‍ ضبطه وخرج آياته واحاديثه الشيخ زكريا عميرات الجزء الثالث دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

________________________________________

[ 2 ]

جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية الطبعة الاولى 1416 ه‍ - 1995 م

________________________________________

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في الجنائز في وجوب غسل الميت بمطهر. ولو بزمزم والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وشنيهما: كتاب الجنائز فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه من أن الغسل تعبد وقوله في المستحبات وللغسل سدر يحمل على أنه يجعل السدر في غير الاولى كما صرح به ابن حبيب، وتأول بعضهم قوله في المدونة. وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر وفي الآخرة كافورا إن تيسر على قول ابن حبيب، وأنه يريد في غير الاولى. أو يحمل على أن مراده أن يدلك الميت بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح. قال ابن ناجي: وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة له، وعلى هذين الاحتمالين يكون ما في المدونة موافقا لقول ابن حبيب كتاب الجنائز والنظر فيه يتعلق بادبي المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء عليه (في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف) اما الخلاف في غسل الميت فقال ابن عرفة: غسل الميت المسلم غير الشهيد. قال الشيخ مع الاكثر: سنته. قال القاضي مع البغداديين: فرض كفاية. واما غسلة بمطهر فقال ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه لانه للقاء الملائكة لا للتطهير. قال ابن ابي زيد: الاكتفاء به خلاف قول مالك واهل المدينة، واما غسله بماء زمزم ابن ابي زيد ايضا: لاوجه لقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة. واما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض: الصلاة على الجنائز من فروض

________________________________________

[ 4 ]

وحملها اللخمي على ظاهرها وأخذ منها جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان، وجعل قول ابن حبيب خلافا. وما ذكره ابن نججي عن اختيار أشياخه ظاهر، ويؤخذ منه أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا وانضاف فيه لا يضر، وقد تقدم ذلك في الطهارة في كلام الشيخ أبي الحسن. وقال ابن عرفة هنا عن التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه انتهى والله أعلم. فائدة: قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قول الرسالة وليس في غسل الميت حد ما نصه: اختلف في غسل الميت على قولين: أحدهما أنه سنة مسنونلجميع المسلمين حاشا الشيهد شرعه الله في الاولين والآخرين، وروي أن آدم عليه السلام لما توفي أتى بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة وغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت الملائكة خلفه ثم أقبروه وألحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث معهم، فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم انتهى. وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور. قال ابن بشير: إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به لكراهة استعماله في النجاسات، وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى. وقال ابن هارون في شرحه على المدونة قالوا: ولو كان في جسد الميت نجاسة كره غسله بماء زمزم انتهى. فرع: ذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم قال: واستشكله ابن عرفة من وجهين: أحدهما أن هذا لا يجري إلا على قول ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة. الثاني أن أجزاء المساء قد ذهبت حسا ومعنى. قال البرزلي: وفي هذا الاخير نظر لبقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة. وبعض شيوخه هو ابن عبد السلام كما صرح به في مختصره والله أعلم. وقوله والصلاة عليه قال سند: ويختلف في حكم هذه الصلاة هل هي فرض أم لا ؟ فذهب جمهور الناس إلى أنها من فروض الكفاية ونص عليه سحنون في كتاب ابنه فقال: الصلاة على الجنازة فرض يحمله بعضهم عن بعض. وقال ابن القاسم في المجموعة فيمن صحب الجنازة: له أن ينصرف عن الصلاة من غير حاجة وليست بفريضة. واحتج عبد الوهاب في المعونة للفريضة بقوله عليه السلام صلوا على من قال





الفقه.



قراءة اونلاين لكتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول

يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل

من خلال صفحة القراءة اونلاين

تحميل كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول

كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل المجلد الأول يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من


الابلاغ


يمكنك الابلاغ عن الكتاب بناء على احد الاسباب التاليه
1 - الابلاغ بخصوص حقوق النشر والطباعه
2 - رابط مشاهد او تحميل لا يعمل
وستقوم الادارة بالمراجعه و اتخاذ الاجراءات اللازمه , وفي حالة وجود اي استفسار اخر يمكنك الاتصال بنا