2013م - 1444هـ
يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة
عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد
والمساعدة التقنية.
كما يمكن الترخيص لها للقيام، لفائدة عملائها، بعمليات غير تلك المشار إليها في المادة
الأولى أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة.
تمنح الرخصة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد
استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه،
وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات المعنية
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من